المحقق النراقي

81

الحاشية على الروضة البهية

ثمّ لا يخفى أنّ القائل بوجوب الثلاث للوزغة هو الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب . وأوجب أبو الصلاح ، والسلار دلوا واحدا . وابن إدريس لم يوجب شيئا . وقال المحقّق في المعتبر : الذي أراه وجوب النزح في الحيّة ؛ لانّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة . أمّا العقرب والوزغة فعلى الاستحباب ؛ لأنّ ما لا نفس له سائلة ليس بنجس ، فلا ينجس شيء بموته فيه ، بل روى أنّ له سما فيكره لذلك . « 1 » حجّة الصدوق والشيخين : صحيحة معاوية بن عمّار المذكورة في التهذيب والاستبصار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر . قال : « ينزح منها ثلاث دلاء » . « 2 » وصحيحة عبد الله بن سنان المروية فيهما أيضا ، وهي أيضا مثلها . « 3 » وحجّة أبي الصلاح وموافقيه : رواية يعقوب بن عثيم المروية في الفقيه والتهذيب : أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام ، فقال : في البئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود . فقال : « ليس بشيء ، لأنّ الوزغ ربما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد » . « 4 » ومرسلة عبد الله بن المغيرة المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام . قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود . قال : « ليس بشيء إنّ الوزغ ربما طرح جلده » . وقال : « يكفيك دلو من ماء » . « 5 » حجة ابن إدريس : رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السّلام : أنّه سأله عن سام أبرص يقع في البئر . فقال : « ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو » . « 6 » ويدلّ على قوله الروايات العديدة الدالّة على أنّ كلّ ما ليس له دم فلا بأس به . « 7 » وقد ورد في بعض الروايات سبع دلاء أيضا كرواية يعقوب بن عثيم . قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : سام أبرص وجدنا ينفسخ في البئر . قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء » . ولكن لم أعثر على عامل بها .

--> ( 1 ) - المعتبر ص 18 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 1 / 187 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 1 / 187 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 1 / 190 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 1 / 189 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 1 / 189 . ( 7 ) - وسائل الشيعة 1 / 185 .